تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
يحتاج بسط هذا الكلام إلى مباحث : ( المبحث الأول ) إذا وقع الفسخ قبل الدخول سواء كان من الرجل أو المرأة فلا مهر إلا في الخصاء أو العنن ، لأنها انما تستحقه اما بالعقد أو الدخول ، والعقد قد انفسخ والدخول لم يحصل . ( المبحث الثاني ) إذا وقع الفسخ بعد الدخول استحقت المهر في الجملة على المشهور ، خلافا لابن حمزة فإنه قال : يسقط المهر ان كان الفاسخ هو المرأة . وفيه نظر ، لان الانتفاع بالبضع لا بدّ له من عوض . وقال الشيخ في المبسوط ( 1 ) يسقط المسمى ويجب مهر المثل ، سواء كان الفاسخ هو الرجل أو المرأة . وقال : كل نكاح فسخ بعيب موجود حال العقد فان حكمه حكم النكاح الفاسد في الأصل يتعلق به جميع أحكام النكاح الفاسد ، ان كان قبل الدخول سقط المسمى ولا يجب شئ منه ولا المتعة ولا نفقة العدة ، وان كان بعد الدخول فلها مهر المثل . وفيه أيضا نظر ، لأنا نمنع أن حكمه حكم النكاح الفاسد ، ولهذا لو أمضى من له الفسخ النكاح لزم العقد ويثبت المسمى . ( المبحث الثالث ) إذا وجب على الزوج المهر بعد الدخول والفسخ فهنا أقوال : الأول : قول الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي وابن إدريس أنه ان دلست نفسها وقبضته استعاده الزوج ، وان لم تدلس نفسها غرمه وعاد به على وليها ان دلسها . ويظهر من كلام المصنف اختيار هذا القول .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 251 . ( 2 ) النهاية : 484 ، السرائر : 309 .