( الخامسة ) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر . ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس .
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، ولو كان بعده فلها المسمى .
ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر .
شرح
وقال ( 1 ) قبل ذلك : لا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل بنفسه أو المرأة ، لأن الأخبار مطلقة في هذا الباب .
قال العلامة في المختلف ( 2 ) هذا الحكم يدل على تردده .
( الثالثة ) الذي ذكره المصنف من عدم الافتقار إلى الحاكم هو مذهب الأصحاب لم نسمع فيه خلافا الا ما حكيناه ، وقول ابن الجنيد غير قادح ، لأنه واحد مع انعقاد الإجماع بعده على ما ادعيناه . وقول الشيخ في المبسوط ليس فيه تردد كما قاله العلامة ، لامكان لجمع بين كلامه بأن يكون الترافع إلى الحاكم على سبيل الاستحباب لا للوجوب لأنه حق لكل واحد من الزوجين فله الاستبداد به كغيره من الحقوق ، لكن رفعه إلى الحاكم أحوط قطعا للنزاع ، فان تعذر فالإشهاد .
قوله : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس ، وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، ولو كان بعده فلها المسمى ، ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 249 .
( 2 ) المختلف ، الجزء الرابع : 6 .