تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( الأولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول . وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن . وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وان تجدد . ( الثانية ) الخيار فيه على الفور ، وكذا في تدليس .
شرح
قوله : ولا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول ، وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن ، وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وان تجدد تنقيح هذا البحث بمسائل : ( الأولى ) في حدوث العيب بعد العقد وقبل الدخول قولان ، قال الشيخ ( 1 ) في المبسوط والخلاف ترد به لعموم الأحاديث المتقدمة ، فإنه لم يفصل فيها بين كون العيب قبل العقد أو بعده . وقال ابن إدريس ( 2 ) لا ترد به . وهو الظاهر من كلام ابن حمزة ، واختاره العلامة ( 3 ) محتجا بأن العقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس ولا يثبت به الخيار فيكون لازما كما لو تجدد بعد الدخول ، ولأنه لم يوجد منها تدليس ويمكنه التخلص بالطلاق فلا يثبت له خيار ، كما لو أعتق وتحته أمة لم يثبت له خيار ، ولو كان شرط حريتها في الابتداء ثبت له الخيار . وأما المصنف فتردد فيما عدا العنن ، نظرا إلى الخلاف وإطلاق الروايات فترد ، وكون الأصل لزوم العقد فثبوت الخيار يحتاج إلى دليل ولم يوجد فلا ترد . والفتوى على ما قاله العلامة .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 252 ، الخلاف 2 / 397 . ( 2 ) السرائر : 308 ، 309 . ( 3 ) المختلف ، الجزء الرابع ص 3 .