تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
إذا تقرر هذا فهنا مسائل : ( الأولى ) الأظهر في فتاوى الأصحاب أن العمى عيب ، ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد والمرتضى وابن الجنيد والقاضي والتقي وسلار وابن إدريس وابن حمزة ، وجعله الشيخ ( 2 ) في المبسوط والخلاف قولا محكيا ، وجعله ابن بابويه ( 3 ) رواية . والدليل على كونه عيبا رواية داود بن سرحان صحيحا عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء . قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ( 4 ) . وروى ابن بابويه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء ( 5 ) . ولم يجعله الصدوق في المقنع عيبا ، محتجا برواية الحلبي المتقدمة : انما يرد النكاح ( 6 ) - إلى آخره . وانما للحصر . وأجيب : بأنه مع التعارض يجب الرجوع إلى النظر ، وهو يقتضي كونه عيبا ، لأنه إضرار بالرجل ولا ضرار في الإسلام ، ولأنه عيب لم يعلمه العاقد فيتسلط على الرد كالبيع ، والقياس وان لم يكن حجة لكن له صلاحية الترجيح . ( الثانية ) تردد المصنف في الرتق من حيث عدم النص الصريح بذلك ،
هامش
( 1 ) النهاية : 485 ، المقنعة : 81 ، السرائر : 309 . ( 2 ) المبسوط 4 / 249 ، الخلاف 2 / 396 . ( 3 ) المقنع : 104 . ( 4 ) التهذيب 7 / 424 ، الاستبصار 3 / 246 . ( 5 ) الفقيه 3 / 273 ، التهذيب 7 / 424 وليس فيه " الجذماء " . ( 6 ) التهذيب 7 / 426 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 182 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري