شرح
ولزوم العار ممنوع لقدرته على إزالته بالطلاق . وتؤيد ما قلناه رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح ؟ قال : لا ( 1 ) .
وأما الثاني : فلان الرجوع على وليها بالمهر وعدم ردها كالجمع بين النقيضين ، لان كونها محدودة ان كان عيبا استلزم الرد والا لم يكن موجبا للرجوع على الولي بشيء .
( الخامسة ) قال الشيخ في النهاية ( 2 ) وابن الجنيد وسلار والقاضي في الكامل والتقي وابن حمزة العرج عيب ترد به المرأة ، لرواية داود بن سرحان صحيحا عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء . قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ( 3 ) .
وجعله الصدوق ( 4 ) في الفقيه والمقنع رواية ، ولم يذكره الشيخ في المبسوط والخلاف ، وجعله ابن إدريس قولا محكيا . والحق ما فصله العلامة ، وهو أنه ان بلغ الإقعاد فهو عيب والا فلا . واختاره المصنف ، لقول الصادق عليه السّلام في رواية داود بن سرحان في الصحيح : وان كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 424 ، الكافي 5 / 407 ، الاستبصار 3 / 245 .
( 2 ) النهاية : 485 .
( 3 ) التهذيب 7 / 424 ، الاستبصار 3 / 246 .
( 4 ) الفقيه 3 - 273 روى فيه عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء . وقال في المقنع : 104 روى في الحديث ان العمياء والعرجاء ترد .