تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
ومن اقتضاء النظر الرد به لكونه مانعا من الإيلاج الذي هو مراد من المرأة للالتذاذ . والنسل ، فترد به كالقرن . ان قلت : هذا قياس وهو عندكم ليس بحجة . قلت : انه ليس بقياس في الحقيقة ، لأن الخصوصية التي يمتاز بها القرن عن الرتق يعلم قطعا أنه لا مدخل لها في الحكم ، فيكون الحكم معلقا على المشترك فيكون الرتق من جزئيات ذلك المشترك . والتحقيق أنه إذا لم يقبل العلاج فهو عيب ، وكذا ان قبل وامتنعت والا فلا عيب . وهل يعتبر رتقها بالنسبة إلى أصغر الآلات أو إلى معتدلها أولى آلة الزوج ؟ الأقرب الأول ، وحينئذ نقول : هل لها الخيار إذا كان كبير الإله بالنسبة إلى فرجها بحيث يخشى بالوطي الإفضاء ؟ فيه تردد ، من عدم الوقوف على نص فيه ، ومن اقتضاء النظر الفسخ دفعا للضرر . وهو قريب ، ويكون حكمه حكم الخصاء والجب ، لان امتناع الوطء من قبله . ( الثالثة ) أنه لا رد بالعور ، إذ ليس مانعا من كمال الالتذاذ ولا ضرر فيه فلا موجب للرد . ( الرابعة ) قال المفيد ( 1 ) وسلار والقاضي والتقي وابن الجنيد : ان المحدودة بالزنا ترد لكونه عارا . وقال الشيخ في النهاية وابن إدريس ( 2 ) لا ترد الا أنه يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر وليس له فراقها الا بالطلاق . والحق أنها لا ترد ولا يرجع على الولي بشيء : أما الأول : فلأصالة لزوم العقد وكونها محدودة غير مانع من الالتذاذ ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 81 . ( 2 ) النهاية : 486 ، السرائر : 309 .