وأما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور .
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة . وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف .
شرح
قوله : واما البيع فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور ، وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ، وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف
لم نعلم خلافا في ثبوت الخيار لمشتري الأمة ، ومستنده رواية ابن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ( 1 ) .
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ، أما لو كان تحته حرة فقال ابن إدريس بعدمه تمسكا بأصالة لزوم العقد وعدم التسليط على فسخه ، ولتعلق حق الحرة به تعلقا شرعيا ، ولا دليل على زواله . وحمله على الأمة قياس باطل .
وطرد الشيخ ثبوت الخيار ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، لما رواه الشيخ في الاستبصار عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، وان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما ( 2 ) .
وليس التفريق بالطلاق ، لان الطلاق بيد الزوج فيكون بالبيع ، وهو المطلوب .
قال ابن إدريس : انها شاذة أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا ، وقد رجع
هامش
( 1 ) الفقيه 3 / 351 ، الكافي 5 / 483 ، التهذيب 7 / 337 ، الاستبصار 3 / 208 .
( 2 ) التهذيب 7 / 339 ، الاستبصار 3 / 206 .