تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه : أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد . وقيل : تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم .
شرح
ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه ان العتق لا يبطل ولا يرق الولد ، وقيل تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم الأول - وهو ما أفتى به المصنف - قول ابن إدريس ( 1 ) ، لأن الشراء صحيح فيكون العتق والنكاح أيضا صحيحين فلا ترد رقا ، وكذا الولد حاصل من حرين فيكون حرا . والثاني قول الشيخ في النهاية ( 2 ) وابن الجنيد وأتباعهما ، اعتمادا على رواية هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سئل الصادق عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر . فقال الصادق عليه السّلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة ( 3 ) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائز وان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه أعتق مالا يملك وأرى انه رق لمولاها الأول . قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما
هامش
( 1 ) السرائر : 348 . ( 2 ) النهاية : 547 . ( 3 ) العقدة بالضم : موضع العقد ، وهو ما عقد عليه العقدة . وأيضا : الضيعة ، وبمعنى المكان الكثير الشجر أو النخل أيضا . وفي المثل " آلف من غراب عقدة " لأنه لا يطير ، ويقال للرجل إذا سكن غضبه : قد تحللت عقده .