ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة .
وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت .
ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها .
ويشترط تقديم لفظ " التزويج " في العقد .
وقيل : يشترط تقديم العتق .
وأم الولد رق وان كان ولدها باقيا ، ولو مات جاز بيعها .
وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها .
شرح
قوله : ولا خيرة للعبد لو أعتق ، ولا لزوجته ولو كانت حرة .
هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال ابن الجنيد بثبوت الخيار هنا أيضا قياسا على الأمة . وهو باطل .
وقال ابن حمزة ان كان سيده خيره على النكاح فله الخيار إذا أعتق والا فلا .
وهو أيضا فاسد ، لان عقد المجبر ان كان صحيحا فلا فرق بينه وبين غيره والا فلا نكاح فلا خيار ، فإذا ألحق هو المشهور تمسكا بأصالة بقاء العقد وعدم المعارض وأيضا رضيته عبدا فبالأحرى أن ترضاه حرا .
هذا مع أن الحكمة في فسخ الأمة ليست حاصلة هنا لكون الفراق مقدورا له إذ الطلاق بيد من أخذ بالساق .
ان قلت : إذا كان الطلاق بيده فقد ثبت أن له الخيار .
قلت : ليس الكلام في الطلاق بل في حدوث الخيار بسبب العتق كما حدث للأمة .
قوله : ويجوز ان يتزوجها ويجعل العتق صداقها ويشترط تقديم لفظ التزوج ، وقيل يشترط تقديم العتق