ولو تزوج الحر أمة من غير اذن مالكها ، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر .
ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا .
وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك .
وفي رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة ان كانت بكرا ، ونصف العشر لو كانت ثيبا .
ولو أولدها فكهم بالقيمة .
شرح
عموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . ومن قول الصادق عليه السّلام : لا يملك ولد حر ( 2 ) بالرفع والتنوين فيهما .
وقد نص عليه ابن إدريس ، ومن أضاف فقدوهم . ولأنه نوع من التمليك ، وكما لا يصح أن يملك الإنسان ولده غيره لأنه لا يملكه ، فكذا صورة النزاع لعدم الفرق بينهما .
قوله : ولو تزوج الحرامة من غير اذن مالكها فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر ، ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا . وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ، وفي رواية يلزمه بالوطي عشر القيمة ان كانت بكرا ونصف العشر لو كانت ثيبا ، ولو أولدها ( 3 ) فكهم بالقيمة
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 187 ، التهذيب 7 / 22 .
( 2 ) التهذيب 7 / 350 ، الاستبصار 3 / 217 .
( 3 ) أي ولو أولدها أولادا وجب عليه فكهم بالقيمة ، وهي قيمة يوم سقوطهم حيا .
لكونه كالمتلف مال غيره من دون طيب نفسه والولد نماء الجارية وتابع لها . واما لو سقط ميتا ليس مالا .