تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
( الثالثة ) قوله لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك . ظاهره العطف على الصورة الأخيرة ، وهي صورة الجهل ، ولا كلام في ثبوت الأحكام المذكورة . ويحتمل عطفه على جملة ما تقدم ، فمن ذلك كونه عالما بالرقية والتحريم فتدعي هي الحرية ببينة ثم يظهر أنهما شاهدا زور . فالحكم أيضا كذلك ، لحصول الشبهة أما لو بنى على ظاهر دعواها لإمكان صدقها فهل يكون شبهة ؟ الأقوى عدمه بل هو كصورة العلم . ( الرابعة ) ان المصنف حكم بثبوت المهر في التقادير المذكورة وأطلق ، والمراد به على ذلك الإطلاق هو المثل إلا في صورة دعواها الحرية فإنه المسمى فيه . ثم ذكر أنه العشر أو نصفه على تقديري البكارة وعدمها ، وهذا مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي وابن حمزة ، والرواية في التهذيب عن محمد بن يعقوب رفعها إلى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السّلام إلى أن قال : وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ( 2 ) . والأولى أنه يلزمه أقل الأمرين ، تمسكا في نفى الزائد بالأصل وعدم الدليل على خلافه . ( الخامسة ) أنه لو عجز عن قيمة الولد سعى الأب ، ومع امتناعه يفكهم الامام من سهم الرقاب . وهو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) والقاضي ، والمستند رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام التي يقول فيها : فان أبى الأب السعي فعلى الامام أن
هامش
( 1 ) النهاية : 477 . ( 2 ) الكافي 5 / 404 ، التهذيب 7 / 349 ، الاستبصار 3 / 216 . ( 3 ) راجع المصدر السابق من الكتاب .