وان أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر .
ولو لم يأذنا فالولد لهما .
ولو أذن أحدهما كان للآخر .
وولد المملوكين رق لمولاهما .
ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما .
شرح
والدليل على وقوفه ما تقدم من وقوف عقد الفضولي وعدم بطلانه ، والعبد هنا فضولي ، لأن ولاية العقد لسيده . وأيضا ما تقدم من رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام .
قوله : وإذا اذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة
للأصحاب هنا أقوال :
( الأول ) قول ابن إدريس ( 1 ) والمصنف والعلامة في القواعد ( 2 ) ، وهو الثبوت في ذمة السيد ، لأن الاذن في الشئ يلزمه توابعه ، ولأن النفقة واجبة لا يمكن أن يكون في ذمة العبد بعد عتقه قطعا وهو إجماعي ، فيكون لوجوبها محل في الحال ، وليس مال العبد إذ لا ملك له فيستحيل أن يوجب اللَّه عليه شيئا ويسلبه أهلية التملك ، فتعين كونها من مال السيد والوجوب عليه يخرجه من أين شاء .
وكذا الكلام في المهر .
( الثاني ) قول الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، وهو أنه في كسب العبد ، بمعنى أنه
هامش
( 1 ) السرائر : 316 .
( 2 ) القواعد ، المقصد الثاني في نكاح الإماء من كتاب النكاح .
( 3 ) المبسوط 4 / 166 ، 167 .