تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر الا أن يشترط المولى رقيته ، على تردد .
شرح
قوله : وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر الا ان يشترط المولى رقيته على تردد هنا مسألتان : ( الأولى ) أكثر الأصحاب بل الإجماع حاصل اليوم على أنه إذا كان أحد الأبوين حرا انعقد الولد حرا تبعا لا شرف الطرفين ، لأصالة عدم الرقية خرج منه ولد المملوكين بالإجماع فيبقى الباقي على أصله ، ولرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ( 1 ) . ومثله رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) وكذا رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام أيضا ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : انه رق الا أن يشترط الحرية ، لأنه نماء المملوك فيتبعه في الملك ، وإذا اجتمع حقان في شئ غلب حق العبد على حق اللَّه تعالى ، ولرواية أبي بصير ( 4 ) . وفيه نظر ، لأنه أيضا نماء الحر فيرجح لأشرفيته ، والرواية مقطوعة . ( الثانية ) لو اشترط مولى المملوك رقيته يصير رقا أم لا ؟ تردد المصنف ، من
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 203 ، التهذيب 7 / 336 ، الكافي 5 / 492 . ( 2 ) التهذيب 7 / 336 ، الاستبصار 3 / 203 . ( 3 ) التهذيب 7 - 336 ، الكافي 5 - 493 ، الفقيه 3 - 291 . والرواية هكذا في الأخير : الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : الولد أحرار . ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر . وليس " الحر " في الأول وأيضا ليس " الولد أحرار " بعد قال في الأولين . وأيضا فيهما " فالولد أحرار " . ( 4 ) التهذيب 7 / 336 ، الاستبصار 3 / 302 .