( السابعة ) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل .
ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف .
شرح
أيام ، لرواية الحلبي عن أبيه عن رجل عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) .
واختار المصنف مضمون الأولى ، لأنها أصح وأشبه بظاهر القرآن . وتؤيد أيضا رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الصحيح : ان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ( 2 ) .
هذا كله في الحرة ، وأما الأمة فقال الشيخ ( 3 ) عدتها شهران وخمسة أيام حملا للرواية الثانية على الأمة .
وهو مشكل لمخالفتها رواية زرارة مع كونها مقطوعة . والأولى أنها كالحرة كما قال ابن إدريس .
قوله : لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراده وهبها ما بقي واستأنف
هذا قول الشيخ والقاضي وابن إدريس ( 4 ) ، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام ( 5 ) . وقال ابن حمزة ان أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وجعل الأول رواية .
قال العلامة في المختلف ( 6 ) : لا بأس بقول ابن حمزة ، لأصالة الجواز السالم
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 158 ، الاستبصار 3 / 351 .
( 2 ) التهذيب 8 / 157 ، الاستبصار 3 / 350 ، الفقيه 3 / 296 .
( 3 ) النهاية : 536 .
( 4 ) النهاية : 492 ، السرائر : 312 .
( 5 ) الكافي 5 / 458 ، التهذيب 7 / 268 .
( 6 ) المختلف ، الجزء الرابع 13 .