ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما : أربعة أشهر وعشرة أيام .
شرح
وقال ابن بابويه في المقنع ( 1 ) عدتها حيضة ونصف ، لرواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) .
وقال ابن أبي عقيل حيضة أو خمسة وأربعون يوما ، لرواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن الصادق عليه السّلام : عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة والا فشهر ونصف ( 3 ) .
وقال المفيد ( 4 ) وابن إدريس ( 4 ) والعلامة ( 4 ) طهران للمستقيمة الحيض وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض .
قوله : ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما أربعة أشهر وعشرة أيام
هذه رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ويقول فيها : كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ( 5 ) .
وأفتى بها الشيخ في النهاية ( 6 ) والتقي والقاضي وابن إدريس ( 6 ) والصدوق في المقنع " 6 " . وقال المفيد " 7 " والمرتضى وسلار وابن أبي عقيل شهران وخمسة
هامش
( 1 ) المقنع : 114 .
( 2 ) التهذيب 8 / 157 ، الفقيه 3 / 296 ، الاستبصار 3 / 350 .
( 3 ) التهذيب 8 / 165 ، الكافي 5 / 458 .
( 4 ) المقنعة : 84 ، السرائر : 329 ، المختلف : الجزء الرابع : 11 .
( 5 ) الفقيه 3 / 296 ، التهذيب 8 / 157 ، الاستبصار 3 / 350 .
( 6 ) النهاية : 492 ، السرائر : 339 ، المقنع : 114 .
( 7 ) المقنعة : 84 .