( السادسة ) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر .
وان كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما .
شرح
والأقوى والذي عليه الفتوى هو الأول ، لكن لو شرط التوارث جاز ويكون بمنزلة الوصية ، وحينئذ يتفرع فروع :
" الأول " - اعتباره من الثلث .
" الثاني " - أنه لو رجع المشترط بطل ، إذ هو وصية يجوز الرجوع فيها .
" الثالث " - قد يكون من الطرفين فيكون وصية فيهما ، وقد يكون من طرف واحد فيكون وصية من جهته .
" الرابع " - أن قدر النصيب يكون مقدما على الميراث ، ولا تزاحم الزوجة الدائمة في الربع أو الثمن إلى غير ذلك من فروع الوصية .
قوله : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر ، وان كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما
هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) قال : وكذا إذا وهبها باقي الأجل ، ومستنده رواية محمد بن النفيل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 2 ) .
وقال التقي وابن حمزة قرآن ، لرواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السّلام : ان كان تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن ( 3 ) .
وروى زرارة أيضا عنه عليه السّلام صحيحا إلى أن قال : وكذلك المتعة عليها ما على الأمة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 492 .
( 2 ) التهذيب 8 / 135 ، الاستبصار 3 / 335 .
( 3 ) الكافي 6 / 167 ، التهذيب 8 / 134 ، الاستبصار 3 / 335 .
( 4 ) الفقيه 3 / 296 ، التهذيب 8 / 157 ، الاستبصار 3 / 350 .