تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( السادسة ) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر . وان كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما .
شرح
والأقوى والذي عليه الفتوى هو الأول ، لكن لو شرط التوارث جاز ويكون بمنزلة الوصية ، وحينئذ يتفرع فروع : " الأول " - اعتباره من الثلث . " الثاني " - أنه لو رجع المشترط بطل ، إذ هو وصية يجوز الرجوع فيها . " الثالث " - قد يكون من الطرفين فيكون وصية فيهما ، وقد يكون من طرف واحد فيكون وصية من جهته . " الرابع " - أن قدر النصيب يكون مقدما على الميراث ، ولا تزاحم الزوجة الدائمة في الربع أو الثمن إلى غير ذلك من فروع الوصية . قوله : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر ، وان كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) قال : وكذا إذا وهبها باقي الأجل ، ومستنده رواية محمد بن النفيل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 2 ) . وقال التقي وابن حمزة قرآن ، لرواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السّلام : ان كان تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن ( 3 ) . وروى زرارة أيضا عنه عليه السّلام صحيحا إلى أن قال : وكذلك المتعة عليها ما على الأمة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 492 . ( 2 ) التهذيب 8 / 135 ، الاستبصار 3 / 335 . ( 3 ) الكافي 6 / 167 ، التهذيب 8 / 134 ، الاستبصار 3 / 335 . ( 4 ) الفقيه 3 / 296 ، التهذيب 8 / 157 ، الاستبصار 3 / 350 .