شرح
ابن يسار عن الصادق عليه وقد سأله عن المتمتع بها إذا لم يشترط الإرث . قال :
ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ( 1 ) .
ورواية جميل عن الصادق عليه السّلام وقد سأله عن المتعة ما حدها . قال :
حدودها أن لا ترثك ولا ترثها ( 2 ) جعل نفي الميراث من مقتضى الماهية .
( الثاني ) نفي الميراث لكن لو شرط لزم ، وبه قال الشيخ ( 3 ) وابن حمزة والكيدري ، لرواية البزنطي عن الرضا عليه السّلام : ان اشترطت الميراث كان وان لم يشترط لم يكن ( 4 ) . ورواية ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : فان اشترطت الميراث فهما على شرطهما ( 5 ) .
( الثالث ) ثبوته مطلقا أي ماهية العقد تقتضيه ولو شرط سقوطه بطل الشرط ، وبه قال القاضي لأنها زوجة والا لم تحل وكل زوجة تورث وترث ونقضت الكبرى بالذمية والقاتلة .
( الرابع ) ثبوته بإطلاق العقد الخالي عن شرط يقتضيه ، أعني الماهية بشرط لا شئ فحينئذ يثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه فينتفي . وهو قول المرتضى وابن أبي عقيل . أما الثبوت فلأنها زوجة ، وأما الانتفاء مع الشرط فلقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 264 ، الاستبصار 3 / 150 ، وفي الكافي 5 / 465 : وروى أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
( 2 ) التهذيب 7 / 265 ، الاستبصار 3 / 150 .
( 3 ) النهاية : 492 قال فيه : وليس في نكاح المتعة توارث شرط نفى الميراث أو لم يشرط ، اللهم الا ان يشرط ان بينهما التوارث فان شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة .
( 4 ) التهذيب 7 / 264 ، الكافي 7 / 465 .
( 5 ) التهذيب 7 / 264 .
( 6 ) التهذيب 7 / 22 ، الفقيه 3 / 127 ، الكافي 6 / 187 .