( الخامسة ) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين .
وقال المرتضى : يثبت ، ما لم يشترط السقوط . نعم لو شرط الميراث لزم .
شرح
ومن أصالة عدم الوقوع ، ورواية ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السّلام انه كالطلاق ( 1 ) . والأصل في التشبيه العموم والطلاق لا يقع هنا فكذا الظهار ولان لازم الظهار جواز المرافقة والالتزام بالفيئة . وكلاهما منفيان هنا . وانتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم . واختاره ابن بابويه وابن الجنيد وابن إدريس ( 2 ) .
قوله : لا يثبت بالمتعة ميراث ، وقال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط . نعم لو اشترط الميراث لزم
في المسألة أقوال :
( الأول ) نفي التوارث بينهما وهو إطلاق المفيد وابن بابويه ، واختاره التقي وابن إدريس ( 3 ) . ولو شرطا ذلك وهو فتوى العلامة ( 4 ) لأصالة العدم ولرواية سعيد
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 154 ، التهذيب 7 / 13 ، الفقيه 3 / 340 ، الاستبصار 3 / 261 .
والخبر هكذا : " لا يكون الظهار الأعلى مثل موضع الطلاق " ، قال في الوافي : يعنى الأعلى شرائط الطلاق . انتهى .
أقول : ليس " مثل " في الفقيه . وقال المجلسي عليه الرحمة في روضة المتقين 9 / 154 بعد نقل الخبر الشريف عن الشيخين في الموثق كالصحيح : أي لا يشترط فيه شروط الطلاق من كونه غير مغضب وغير مكره ويكون بمحضر العدلين وتكون المرأة طاهرا من غير جماع ، إلى آخر ما تقدم منها وسيجئ أيضا في ضمن الاخبار مفصلا . انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه .
( 2 ) السرائر : 312 .
( 3 ) السرائر : 312 .
( 4 ) المختلف ، الجزء الرابع 9 .