( الرابعة ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردد .
شرح
فإذا رضيت بعد ذلك جاز .
واختاره المصنف ، ومستنده رواية عمار بن مروان عن الصادق عليه السّلام ، فإنه يقول في آخرها : ليس له الا ما اشترطه ( 1 ) .
ومنع ابن إدريس ( 2 ) ذلك وقال : لا يلزمه عدم وطئها . وجعل قول الشيخ رواية ، واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) .
قوله : ولا لعان على الأظهر
يريد به لعان القذف بالزنا لا لنفي الولد ، لما يجيء أنه لا يفتقر إلى لعان .
ووجه عدم وقوع الأول أصالة عدم سقوط الحد وتظافر الروايات .
وبه قال الشيخ والتقي وابن إدريس ( 4 ) وخالف المرتضى هنا وقال بوقوعه بها لدخولها تحت عموم و " الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ " ( 5 ) الآية . وأجيب بأنه مخصوص بما تقدم .
قوله : ويقع الظهار على تردد
ينشأ من عموم " وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ " ( 6 ) وهذه من نسائهم ، وبه قال السيد والتقي وابن زهرة ، واختاره المصنف في باب الظهار كما يجيء .
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 467 ، التهذيب 7 / 270 .
( 2 ) السرائر : 312 .
( 3 ) المختلف ، الجزء الرابع : 12 .
( 4 ) النهاية : 523 ، السرائر : 312 .
( 5 ) سورة النور : 4 .
( 6 ) سورة المجادلة : 3 .