( الأولى ) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد .
وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما .
شرح
قوله : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما
أما الأول فلا خلاف في بطلان العقد معه ، وأما الثاني فقال الشيخ ( 1 ) والقاضي والتقي وابن زهرة واختاره المصنف بانقلابه دائما ، لرواية عبد اللَّه بن بكير موثقا عن الصادق عليه السّلام قال : ان سمى الأجل فهو متعة وان لم يسم فهو نكاح بات ( 2 ) .
وقال ابن إدريس ( 3 ) : ان كان العقد بلفظ " زوجت " و " أنكحت " فهو كما قال الشيخ ، وان كان بلفظ " متعت " بطل العقد ، لان متعت ليس من ألفاظ إيجاب العقد الدائم فلا ينعقد دائما . والأجل شرط المتعة وقد أخل به فلا ينعقد متعة . وهو قريب .
وقال العلامة ( 4 ) بالبطلان مطلقا بأي لفظ كان ، ونقله عن والده محتجا بأن المتعة شرطها الأجل فإذا فات بطل العقد . وأما الأولى فإجماعية ولرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام صحيحا : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 489 ، قال فيه : فان عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل كان التزويج دائما .
( 2 ) الكافي 5 - 456 ، التهذيب 7 - 262 ، البات أي الدائم ، وفي الحديث الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل ان يتزوج ابنتها بتاتا يعنى دائما .
( 3 ) السرائر : 293 .
( 4 ) المختلف ، الجزء الرابع 8 .
( 5 ) التهذيب 7 / 262 ، الاستبصار 3 / 149 ، الكافي 5 / 455 .