تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك . وأن يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير أبيه . ويكره الزانية قبل أن تتوب .
شرح
وهو أن يجعل نكاح كل منهما مهرا للأخرى ، وتارة لا يدور بل يجعل النكاح مهرا لواحدة منهما ولم يجعل للأخرى شيئا . فمع الدور يبطل النكاحان معا ، ولا معه يبطل نكاح الممهورة خاصة . وكذا يبطل لو جعل النكاح جزء من المهر ، كما لو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل منهما مع عشرة دنانير مهرا للأخرى ، أو بضع واحدة مع العشرة مهرا للأخرى . ولم يجعل للأخرى شيئا فتبطل الممهورة . ( الثالثة ) لو شرط كل من الوليين تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل . وكذا يصح العقدان لو شرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا ، ويثبت مهر المثل لكل منهما . قوله : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها هذا هو المشهور ، إذ لا نسب بينه وبينهما ولا رضاع . وقال الصدوق في المقنع ( 1 ) بعدم الحل فيهما ، محتجا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ( 2 ) . ومثله عن جابر عن الباقر عليه السّلام فيه :
هامش
( 1 ) المقنع : 109 ، قال فيه : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته . ( 2 ) التهذيب 7 / 455 ، الاستبصار 3 / 173 .