تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( الأول ) الصيغة . وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة . وقال " علم الهدى " : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل ( الثاني ) الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية . ولا يصح بالمشركة والناصبة . ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا . ويكره بالزانية وليس شرطا .
شرح
قوله : وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة ، وقال المرتضى ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل يريد بالألفاظ الثلاثة " زوجتك " و " أنكحتك " و " متعتك " ، فاللام هنا للعهد ولا خلاف في ذلك . وزاد المرتضى بناء على قوله أن تحليل الأمة من قبيل المتعة أنه ينعقد " أبحت " و " حللت " ، فيكونان أيضا من ألفاظ المتعة وسيأتي ذلك ان شاء اللَّه تعالى . قوله : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ولا يصح بالمشركة قد تقدم حكاية الخلاف في نكاح الكتابية . ثم إن من الروايات ما فيه تصريح بجواز نكاحها متعة كرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام ، ورواية محمد بن سنان عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) وغيرها ، فلذلك اختار المصنف الجواز هنا من غير تردد ، وقد تقدم ما هو الأقوى .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 256 ، الاستبصار 3 / 144 .