ويكره أن يزوج لفاسق ، ويتأكد في شارب الخمر ، وان تزوج المؤمنة المخالف .
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد .
( الثانية ) إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح .
شرح
الأفضل مع وجوده فلا يكون عاصيا . وينبغي أن يكون المراد بالولي هنا أعم من الأب والجد له بل كل من رأيها منوط باختياره لمزيد عقل ودين ومعرفة بالأمور .
( الرابعة ) يظهر من كلام التقي أنها إذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو فلأبيها وجدها فسخ العقد وان كانت ثيبا .
وفيه نظر ، لأنه ان أراد بالوضع في غير موضعها بمعنى أن الرجل أدون نسبا فلا نسلم أن للولي الخيار حينئذ ، لما قلنا من جواز نكاح أدنى نسب ، وان أراد بجواز الفسخ لكونه بغير رضاه فهو مسلم في الصغيرة وغير الرشيدة لا في الثيب فلا يتم .
قوله : وان كانت ثيبا . وكذا قوله : أو عقدت على غير كفو .
ان أراد الكفؤ الشرعي فالعقد على غيره باطل لا يحتاج إلى فسخ الولي ، وان أراد الكفؤ العرفي فلا نسلم أن له الفسخ كما تقدم .
قوله : وإذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح
روى الحلبي في الصحيح في رجل تزوج المرأة فيقول أنا من بنى فلان فلا يكون كذلك . قال : تفسخ المرأة - أو قال ترد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 / 614 .