تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ويكره أن يزوج لفاسق ، ويتأكد في شارب الخمر ، وان تزوج المؤمنة المخالف . ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد . ( الثانية ) إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح .
شرح
الأفضل مع وجوده فلا يكون عاصيا . وينبغي أن يكون المراد بالولي هنا أعم من الأب والجد له بل كل من رأيها منوط باختياره لمزيد عقل ودين ومعرفة بالأمور . ( الرابعة ) يظهر من كلام التقي أنها إذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو فلأبيها وجدها فسخ العقد وان كانت ثيبا . وفيه نظر ، لأنه ان أراد بالوضع في غير موضعها بمعنى أن الرجل أدون نسبا فلا نسلم أن للولي الخيار حينئذ ، لما قلنا من جواز نكاح أدنى نسب ، وان أراد بجواز الفسخ لكونه بغير رضاه فهو مسلم في الصغيرة وغير الرشيدة لا في الثيب فلا يتم . قوله : وان كانت ثيبا . وكذا قوله : أو عقدت على غير كفو . ان أراد الكفؤ الشرعي فالعقد على غيره باطل لا يحتاج إلى فسخ الولي ، وان أراد الكفؤ العرفي فلا نسلم أن له الفسخ كما تقدم . قوله : وإذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح روى الحلبي في الصحيح في رجل تزوج المرأة فيقول أنا من بنى فلان فلا يكون كذلك . قال : تفسخ المرأة - أو قال ترد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 / 614 .