تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
ولا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق وتجزى مع العذر ، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس . وأما الحكم فمسائل : ( الأولى ) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران . وفي رواية : إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا .
شرح
قوله : ولا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق هذا قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) وادعى عليه الإجماع ، وجعل ابن حمزة إيقاع العقد بالعربية من المستحبات ، وهو يستلزم جواز إيقاعه بلغة أخرى محتجا بأن المقصود هو المعنى بالذات واللفظ مقصود بالعرض ، لان الغرض منه كونه آلة لا يصال المعنى إلى الذهن ، فأي لفظ أدى ذلك كفى . وفيه نظر ، لأنا نمنع عدم تعلق الغرض بخصوص اللفظ ، بل الخصوص مقصود وإلا لجاز المرادف فيلزم الاشتمار . قوله : وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا هذه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن الصادق عليه السلام ( 2 )
هامش
( 1 ) المبسوط 4 - 194 قال فيه : فان عقدا بالفارسية فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف وان كان مع العجز فعلى وجهين أحدهما يصح وهو الأقوى والثاني لا يصح . ( 2 ) الفقيه 3 - 259 ، التهذيب 7 - 392 عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها فورعت منه - في التهذيب : ففرعت منه - فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج إحلال هو لها أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها - في التهذيب : للزوج عليها - فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها - في التهذيب : رضا منها - فقلت : وهل يجوز ذلك التزويج عليها ؟ - ليس " هل " في التهذيب - فقال : نعم .