تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
( الثالثة ) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته ، فالحكم لبينة الرجل الا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ . ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه الا مع البينة .
شرح
وأما ما رواه الجمهور من قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( 1 ) . فان فيه إضمارا ضرورة ، وهو اما الجواز أو الصحة ، وليس ذلك بأولى من إضمار الأفضلية ولا كلام فيها ويكون كقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ( 2 ) ولا صدقة وذو رحم محتاج ( 3 ) ، وكذا ما رووه من قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ( 4 ) محمول على الصغيرة ، ويعارض بقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ( 5 ) . وبقوله : ليس للولي مع الثيب أمر ( 6 ) . قوله : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته فالحكم لبينة الرجل الا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم تاريخ
هامش
( 1 ) كنز العمال 16 - 308 بلفظ : " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " وفي أخرى " وشاهدي عدل " ، سنن ابن ماجة 1 - 605 ، سنن الترمذي 3 - 407 ليس في كليهما " وشاهدي عدل " الا انه في الثاني انعقد بابا " باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة " واخرج عن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة . ( 2 ) راجع الوسائل 3 / 478 الباب 2 من أبواب احكام المساجد . ( 3 ) الاحتجاج 2 - 314 ، أخرجه عن الحميري هكذا : لا يقبل اللَّه الصدقة وذو رحم محتاج . ( 4 ) سنن الترمذي 3 / 408 ، سنن ابن ماجة 1 / 605 ، كنز العمال 16 / 309 . ( 5 ) كنز العمال 16 / 310 . ( 6 ) كنز العمال 16 / 311 وفي رواية : الثيب أحق بنفسها من وليها أخرجه في كنز العمال 16 / 312 .