تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
هنا فوائد : ( الأولى ) إذا فرض حصول الصورة المفروضة فلا يخلو الحال : اما أن لا يقيما معا بينة أو يقيما معا بينة أو يقيم أحدهما بينة دون الأخر ، وإذا أقاما بينة فاما أن يكونا مطلقتين أو مؤرختين أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، وإذا كانتا مؤرختين فاما أن يتقدم تاريخ بينته أو تاريخ بينتها أو اقترنا ، فالأقسام حينئذ أربعة عشر : « 1 » - أن لا يقيما بينة ولا يكون قد دخل ، فالقول قوله عملا بالقاعدة ( 1 ) . « 2 » - المسألة بحالها ويكون قد دخل بالمدعية ، فالقول قولها لتصديقه إياها بفعله الذي الأصل فيه الصحة . « 3 » - أن يقيم أحدهما البينة دون الأخر ، فالحكم لصاحب البينة ان لم يكن قد دخل . « 4 » - المسألة بحالها ويكون قد دخل فالحكم كذلك . « 5 » - أن يقيما بينتين مطلقتين ويدخل ، فالحكم لبينتها . « 6 » - المسألة بحالها ولم يدخل ، فيقدم بينته للنص . « 7 » - أن تكون إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ويكون قد دخل ، فالحكم لبينتها . « 8 » - المسألة بحالها ولم يدخل ، فالحكم لبينته . « 9 » - أن تكونا مؤرخين ويدخل مع تقدم تاريخ بينته ، فالحكم لبينتها وهو على خلاف الأصل ، لان مقتضى القاعدة سقوط متأخر التاريخ لكن النص والرواية عليه .
هامش
( 1 ) والقاعدة المشار إليها هي " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " وهو منكر دعواها .