شرح
هنا فوائد :
( الأولى ) إذا فرض حصول الصورة المفروضة فلا يخلو الحال : اما أن لا يقيما معا بينة أو يقيما معا بينة أو يقيم أحدهما بينة دون الأخر ، وإذا أقاما بينة فاما أن يكونا مطلقتين أو مؤرختين أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، وإذا كانتا مؤرختين فاما أن يتقدم تاريخ بينته أو تاريخ بينتها أو اقترنا ، فالأقسام حينئذ أربعة عشر :
« 1 » - أن لا يقيما بينة ولا يكون قد دخل ، فالقول قوله عملا بالقاعدة ( 1 ) .
« 2 » - المسألة بحالها ويكون قد دخل بالمدعية ، فالقول قولها لتصديقه إياها بفعله الذي الأصل فيه الصحة .
« 3 » - أن يقيم أحدهما البينة دون الأخر ، فالحكم لصاحب البينة ان لم يكن قد دخل .
« 4 » - المسألة بحالها ويكون قد دخل فالحكم كذلك .
« 5 » - أن يقيما بينتين مطلقتين ويدخل ، فالحكم لبينتها .
« 6 » - المسألة بحالها ولم يدخل ، فيقدم بينته للنص .
« 7 » - أن تكون إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ويكون قد دخل ، فالحكم لبينتها .
« 8 » - المسألة بحالها ولم يدخل ، فالحكم لبينته .
« 9 » - أن تكونا مؤرخين ويدخل مع تقدم تاريخ بينته ، فالحكم لبينتها وهو على خلاف الأصل ، لان مقتضى القاعدة سقوط متأخر التاريخ لكن النص والرواية عليه .
هامش
( 1 ) والقاعدة المشار إليها هي " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " وهو منكر دعواها .