تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
والدماء الثلاثة .
شرح
هذه الأربعة عند المصنف فيها توقف ، ولذلك نسبها إلى القائل ، ويمكن أن يحتج لذلك : أما المسكرات فبقوله عليه السلام : كل مسكر خمر ( 1 ) ، وقول الكاظم عليه السلام : كل ما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 2 ) . لكنه ليس صريحا في الدعوى ، لان نسبة شئ بشيء مطلق لا يدل على الاتحاد من كل وجه بل من الوجه المراد من المشبه به ، كقولنا " زيد الأسد " أي مشبه في الشجاعة لا مطلقا . والمراد من الخمر الشرب ، فيكون التشبيه مقصورا عليه . وأما الفقاع فلقول الصادق والرضا عليهما السلام : الفقاع خمر ( 3 ) . والكلام فيه كالأول . وأما المني فلا دليل عليه سوى أن يقال : ان ما لا تقدير له شرعا يجب فيه نزح الجميع للاحتياط ولئلا يلزم التحكم في نزح البعض دون البعض . وفيه نظر ، لجواز أن يقال : لا ينزح شئ لأصالة البراءة السالمة عن المعارض . أو نقول : ينزح أربعون لرواية ادعى الشيخ ( 4 ) وجودها ، وهو قولهم " ينزح منها أربعون ان كانت مبخرة " بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناها المنتنة ويروى بفتح الميم والخاء أي موضع النتن .
هامش
( 1 ) البحار 66 / 487 نقلا عن دلائل الطبري 495 عن الدعائم ، الكافي 6 / 408 ، التهذيب 9 / 111 ، معاني الأخبار : 224 . ( 2 ) التهذيب 9 / 112 ، الكافي 6 / 412 . ( 3 ) التهذيب 1 / 282 . ( 4 ) المبسوط 1 / 12 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 47 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري