تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولموت الإنسان سبعون دلوا . وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون .
شرح
هلال عن الباقر عليه السلام قال : سألت عما يقع في البئر حتى بلغت الحمار والجمل والبغل ( 1 ) . فقال : كر من ماء ( 2 ) . فأخرج الجمل لدخوله في البعير ، وهو ينزح له الكل لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . والحلبي لا طعن فيه . وأما الفرس والبقرة فلم يرد فيهما حديث ولذلك أسنده إلى الثلاثة . ومساواة الجسمية غير كافية ، والا لكان إلحاق البقرة بالثور أولى . قوله : ولموت الإنسان سبعون دلوا هذا قول أكثر علمائنا من غير تفصيل . وقال ابن إدريس : ينزح للكافر الجميع ، لأنه إذا باشرها حيا ينزح له الكل فكذا بعد موته . أجيب : بأن زيادة نجاسته حيا بسبب اعتقاده وقد زال بموته . قال العلامة ( 4 ) : ولو قلنا ينزح له أربعون لو باشرها حيا للرواية المذكورة أو ثلاثون لرواية كردويه لم يكن بعيدا ، لكن ابن إدريس بنى ذلك على أن ما لم يرد فيه نص ينزح له الجميع .
هامش
( 1 ) ليس " والبغل " في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 1 / 235 . ( 3 ) التهذيب 1 / 240 . ( 4 ) راجع المختلف 1 / 6 .