شرح
بحكم اللَّه وعلينا رد والراد علينا راد على اللَّه تعالى وهو على حد الشرك باللَّه ( 1 ) .
وهذا تؤيده العمومات والنظر :
أما العمومات فقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : العلماء ورثة الأنبياء ( 2 ) ، ومعلوم أنهم لم يرثوا من المال شيئا فيكون وراثتهم العلم أو الحكم . والأول تعريف المعرف فيكون المراد هو الثاني ، وهو المطلوب .
وقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل . ومعلوم أن أنبياء بني إسرائيل لهم إقامة الحدود .
وأما النظر فهو أن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الامام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا ، فتكون عائدة إلى مستحقه أو إلى نوع المكلفين . وعلى التقديرين لا بد من إقامتها مطلقا .
* * *
تم قسم العبادات بحمد اللَّه وعونه . ويليه قسم التجارات .
في المجلد الثاني بحسب تجزئتنا
هامش
( 1 ) الكافي 1 / 67 ، 7 / 412 ، التهذيب 6 / 301 ، الفقيه 3 / 5 ، الاحتجاج 2 / 106 .
( 2 ) الكافي 1 / 32 .