ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية على رقابهم .
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم .
وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها ، مما تجب فيه الزكاة .
وكل ارض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها .
وكل ارض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها .
وان كان لا مالك فعليه طسقها له .
( الرابع ) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
شرح
يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا " ( 1 ) وقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم :
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) . ومن رواية السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام عن آبائه أن النبي " ص " حيث حاصر أهل الطائف قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ( 3 ) . ولأنه إذا خرج قهر مولاه على نفسه فيملكها بخلاف ما إذا لم يخرج .
وبالأول قال الشيخ في المبسوط ، وبالثاني قال في النهاية وابن الجنيد وابن إدريس والعلامة ، واختاره المصنف في الشرائع وعليه الفتوى .
قوله : الرابع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 141 .
( 2 ) الوسائل 17 / 376 .
( 3 ) التهذيب 6 / 152 ، الوسائل 1 / 89 .