تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
ويكره أن يصبر على القتل . ولا يجوز دفن الحربي ويجب دفن المسلم . ولو اشتبهوا قيل : يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في قتلى بدر . وحكم الطفل حكم أبويه ، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه . ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين ، ولحق به ولده الأصاغر .
شرح
( الثالث ) قول ابن الجنيد : المماليك تجعل في سهام المقاتلة ويدفع الامام أثمانها من بيت المال إلى أربابها ، ولم يفصل ولم يذكر غير المماليك . ( الرابع ) قول القاضي وصورته : أما ما عدا الأولاد فإن كانت عينه باقية وعلم أو قامت له البينة أنه لمن يدعيه سلم اليه . وهو قريب من قول المصنف . هذا كله فيما عدا الذراري ، أما الذراري من المسلمين فلا كلام ولا خلاف في عدم دخولهم في الغنيمة . قوله : ويكره أن يصبر على القتل معناه أن يحبس الأسير للقتل . قوله : ولو اشتبهوا قيل يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في قتلى بدر القائل هو الشيخ ، والمستند رواية أبي بصير عن حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : لا تواروا الا كميشا وهو