تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
وينكر بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد .
شرح
ما يجب عليه تركه لم يكن كلامه حاصرا للأحكام الأربعة المغايرة للمباح ضرورة خروج المكروه ، وان أراد إخراج ما كان تركه راجحا أعم من أن يكون مانعا من النقيض أو لا كان كلامه حاصرا لكن حكمه أن النهي كله واجب ممنوع ، لأن أحد قسميه مكروه وليس النهي عنه واجبا بل مندوب . والأولى أن يقول : ان النهي أيضا ينقسم إلى قسمين : واجب وهو النهي عن الحرام ، ومندوب وهو النهي عن المكروه . وهو قول التقي وابن حمزة . قوله : وينكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد للأصحاب في ترتيب كيفيات الإنكار عبارات : « 1 » ما قاله المصنف واختاره العلامة ( 1 ) « 2 » عبارة الشيخ يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب « 3 » عبارة سلار وهو يترتب باليد أو لا فإن لم يمكن فباللسان فإن لم يمكن فبالقلب . قال العلامة : التحقيق أن هذا نزاع لفظي ، لأن القائل بتقديم اللسان يريد أنه يعظه بالقول ويزجره ، فإن أفاد والا ضربه وأدبه ، فإن خاف وعجز عن ذلك كله اعتقد وجوب المعروف وتحريم المنكر وذلك مرتبة القلب . والقائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد الوجوب ثم يأمر به باللسان أو ينهى عنه ، والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف ويتجنب المنكر بحيث يقتدى به ، فإن أفاد ذلك والا وعظ وزجر وخوف باللسان ، فان عجز عن الجميع اعتقد الوجوب . هذا آخر كلامه . وفيه نظر : أما أولا - فلان اعتقاد الوجوب ليس من الأمر والنهي في شئ ، والتقسيم
هامش
( 1 ) القواعد ، المطلب الخامس من كتاب الجهاد .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 593 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري