شرح
الا عن طيب نفس منه ( 1 ) . فلو غنمها المسلمون بعد ذلك فاما أن يعرف قبل القسمة أو بعدها ، فإن كان الأول أعطيت لمالكها ، وان كان الثاني قال الشيخ في المبسوط هي لمن حصلت في نصيبه ويعطي الإمام أربابها أثمانها من بيت المال لئلا تنتقض القسمة . واختاره ابن إدريس والعلامة .
وقال المصنف بل ترد على أربابها مع قيام البينة بذلك ، لما ذكرناه من أصالة بقاء الملك ويأخذ الغانم قيمة ذلك من الغنيمة ان بقي فيها شئ والا فمن الامام .
وهذا هو الحق ، وتؤيده رواية الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن الباقر عليه السلام ( 2 ) .
وهنا أقوال أخر :
( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 3 ) أنها تجعل في سهام المقاتلة ويعطي الإمام أثمانها من بيت المال ولم يفصل .
( الثاني ) قول التقي : الرقيق قبل القسمة لمالكه وبعد القسمة لا سبيل له عليه وغير الرقيق مما يملك فهو للمقاتلين ان دخل في حرز الكفار وتملكهم على ظاهر الحال والا فهو لأربابه من المسلمين .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 374 ، العوالي 2 / 113 ، الوسائل : الباب الثالث من أبواب مكان المصلي .
( 2 ) التهذيب 6 / 160 ، الاستبصار 3 / 6 ، الوسائل 11 / 75 .
( 3 ) النهاية : 295 ، قال فيه : ومتى أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم وعبيدهم وأموالهم ثم ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كانوا أخذ منهم المشركون فإن أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا بذلك بينة ولا يسترقون ، فأما العبيد فإنهم يقومون في سهام المقاتلة ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال ، وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السواء .