ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه .
وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط .
( الثالث ) في أحكام الأرضين . وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة ، والغانمون في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص .
والنظر فيها إلى الامام ، يصرف حاصلها في المصالح .
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا باذنه .
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها .
ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع .
ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية .
شرح
صغير الذكر - وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : يقرع فمن أخرجته القرعة أنه مسلم دفن والا لم يدفن .
ولو قيل يدفن الكل احتياطا كان حسنا ، اما مع التأذي بهم يدفن الجميع .
قوله : ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد المروي أنه يشترط
منشأ التردد من حيث إسلامه المانع من استيلاء الكافر عليه ، لقوله تعالى " وَلَنْ
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 172 ، الوسائل 11 / 112 .