تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه . وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط . ( الثالث ) في أحكام الأرضين . وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة ، والغانمون في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص . والنظر فيها إلى الامام ، يصرف حاصلها في المصالح . وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا باذنه . وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها . ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع . ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية .
شرح
صغير الذكر - وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس ( 1 ) . وقال ابن إدريس : يقرع فمن أخرجته القرعة أنه مسلم دفن والا لم يدفن . ولو قيل يدفن الكل احتياطا كان حسنا ، اما مع التأذي بهم يدفن الجميع . قوله : ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد المروي أنه يشترط منشأ التردد من حيث إسلامه المانع من استيلاء الكافر عليه ، لقوله تعالى " وَلَنْ
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 172 ، الوسائل 11 / 112 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 589 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري