ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة .
ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما : ردها على المالك .
ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والا فعلى الغنيمة .
( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ، ولا يقتلون .
ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات .
والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا .
والامام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا .
وان أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا .
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له
شرح
وفيه نظر ، لان مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق .
قوله : ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة فقولان أشبههما ردها على المالك ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والا فعلى الغنيمة
إذا غنم المشركون أموال المسلمين لم تخرج عن ملكهم ، لأصالة بقاء الملك على مالكه ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم