تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة . ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما : ردها على المالك . ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والا فعلى الغنيمة . ( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ، ولا يقتلون . ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات . والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا . والامام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا . وان أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا . ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له
شرح
وفيه نظر ، لان مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق . قوله : ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة فقولان أشبههما ردها على المالك ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والا فعلى الغنيمة إذا غنم المشركون أموال المسلمين لم تخرج عن ملكهم ، لأصالة بقاء الملك على مالكه ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم