وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وان استغنوا عن الخيل ، ولا سهم لغير الخيل ، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل .
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة .
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد .
وصالح النبي عليه السلام الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ، ولا نصيب لهم في الغنيمة .
شرح
لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وهي وان كانت ضعيفة بحفص وكونها مكاتبة أيضا لكن عمل الأصحاب جبر وهنها .
والثاني قول ابن الجنيد والمرتضى ، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : ان عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة وللراجل سهما ( 2 ) وحمل الشيخ هذه على أن يكون له أكثر من فرس واحد ، لرواية أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : إذا كان مع رجل أفراس لا يسهم الا لفرسين ( 3 ) .
قوله : وصالح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة
هذا قول الشيخ رحمه اللَّه ، وخالف ابن إدريس في ذلك وقال : بل يسهم لهم ، للإجماع على أن كل من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة وان الغنيمة للمقاتلة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 44 ، التهذيب 6 / 145 ، الاستبصار 3 / 3 ، الوسائل 11 / 77 ، 78 .
( 2 ) التهذيب 6 / 147 ، الاستبصار 3 / 4 ، الوسائل 11 / 88 .
( 3 ) الكافي 5 / 44 ، التهذيب 6 / 147 ، الاستبصار 3 / 4 ، الوسائل 11 / 88 .