ولا يقتل نساؤهم ولو عاون ، الا مع الاضطرار .
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم .
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ، ويكف عمن يرى حرمتها .
ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين بغير اذن الامام .
شرح
واحتج بقوله تعالى " فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس .
قال بعض الفضلاء : انه ليس بشيء ، لأن الكفارة على تقدير الذنب ولا ذنب على القاتل مع إباحة قتلهم .
وعندي فيه نظر ، لأنا نمنع أن الكفارة على تقدير الذنب والا لما وجب على القاتل خطأ كفارة والنص والإجماع بخلافه . مع أنه لا ذنب فيه ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان - أي ذنبهما وإثمهما ولا نسلم أن قتل الترس مباح مطلقا بل يجب تحري العدول عنه ما أمكن ، فإذا ألحق ما قاله ابن إدريس .
قوله : ويكره القتال قبل الزوال والتبييت وان تعرقب ( 2 ) الدابة والمبارزة بين الصفين بغير اذن الامام
هذه مكروهات أربعة :
هامش
( 1 ) سورة النساء : 92 .
( 2 ) عرقب الدابة : قطع عرقوبها . وتعرقبها : ركبها من خلفها وهو هنا بمعنى عرقب .
والعرقوب : عصب مؤتر خلف الكعبين .