وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما :
الجواز .
وتقسم كما تقسم أموال الحرب .
( الثاني ) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة .
وهي تؤخذ من اليهود والنصارى ، وممن له شبهة كتاب ، وهم المجوس .
ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة فهناك يقرون على معتقدهم .
شرح
واعلم أن الضمير في قول المصنف " لم يجب عليه " عائد إلى فاعل أخذ وهو المؤجر نفسه ، وفي " إعادته " عائد إلى " شيئا " وفي " عليه " الثانية عائد إلى " غيره " وهو المستأجر ، وفي " وجده " عائد إلى " المستأجر " وهو صاحب ضمير " عليه " الثانية .
قوله : وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان أظهرهما الجواز .
الجواز مذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمرتضى في التنزيه وابن أبي عقيل وابن الجنيد والقاضي والتقي ، واختاره المصنف والعلامة لوجوه :
( الأول ) انه أظهر في الفتيا بين الأصحاب .
( الثاني ) ما رواه أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال :
سار علي عليه السلام واللَّه في أهل البصرة بسيرة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله