تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
النظر الثاني - فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة : ( الأول ) البغاة : يجب قتال من خرج على امام عادل إذا دعا اليه هو أو من نصبه . والتأخر عنه كبيرة . ويسقط بقيام من فيه غنى ، ما لم يستنهضه الامام على التعيين . والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين . ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا . ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم ، وقتل أسيرهم . ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم . فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر .
شرح
إعادته على ذلك المالك ان وجده ولا يجوز المرابطة به وان لم يجده وجب عليه الوفاء به ولزمت المرابطة . وهذا ضعيف : أما أولا فلما ذكرنا من مشروعيتها حال الغيبة وهي قابلة للنيابة فلا وجه للمنع منها ، وحينئذ لا يجب رد المال على صاحبه وتكون المرابطة واجبة على الأخذ ان كان بعقد إجارة وجائزة ان كان بعقد جعالة . ثم إن في كلام الشيخ نوع تناقض ، فان كلامه يدل على أن مع وجدان صاحب المال لا يجب الوفاء بالمرابطة ويعاد عليه ماله ومع عدم وجدانه يجب الوفاء بها ، والوجدان لا دخل له في وجوب الوفاء بها وعدمه ، فكأنه قال يجب الوفاء بها ولا يجب الوفاء بها ، وهو تناقض .