ويجوز وضع الجزية على الرؤس أو الأرض .
وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما : الجواز .
وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية .
ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط .
وتؤخذ من تركته ، لو مات بعد الحول ذميا .
شرح
قوله : ويجوز وضع الجزية على الرؤس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان أشبههما الجواز
أي الجمع بين الرؤس والأرض ، بأن تؤخذ منه جزية عن نفسه وعن أرضه أخرى .
قال ابن الجنيد والتقي يجوز الجمع ، لأنه أنسب بالصغار ولأصالة إباحة أموالهم ، ولان تقديرها منوط بنظر الإمام فإذا رأى الجمع جاز .
وقال الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة والعجلي بعدم جوازه ، لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم وليس على أموالهم شئ وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شئ ( 1 ) .
والأقوى أن نقول : إذا إتفقوهم والامام على قدر فأراد الإمام بعد ذلك تقسيطه على الرؤس وعلى الأموال جاز ، وأما إذا أراد جعل جزية أخرى على الأرض فلا يجوز للرواية المذكورة .
قوله : وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده قبل الأداء فقولان أشبههما السقوط
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 567 ، الاستبصار 2 / 53 ، التهذيب 4 / 118 ، الوسائل 11 / 114 .