تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
شرح
وأجيب بأن الدبر أيضا فرج لغة من الانفراج ، فيكون الفرج اسم جنس يصدق على الموضعين . ( الرابع ) هل حكم المملوكة والأجنبية بل والغلام كذلك أم لا ؟ فيه اشكال من عدم النص ونفي المساواة في العلة في المملوكة ، ومن الأولوية في العقوبة في الأجنبية والغلام . وعليه الفتوى . وقال الحلبي : في الدبر بدنة لا غير ، أما وطي البهيمة فليس منه . ونقل الشيخ الإفساد به ، وبه قال ابن حمزة . ( الخامس ) لا فرق بين كون الحج واجبا بأي سبب كان أو ندبا ، ووجوب الحج من قابل تابع في الفورية وعدمها لأصله ان فورا ففورا وان تراخيا فتراخيا . ( السادس ) حكم الموطوء حكم الواطي مع المطاوعة في وجوب كل ما قلنا بوجوبه ، اما المكره فلا . نعم لو أكره زوجته تحمل عنها البدنة لا غير لبقاء صحة حجها ، ولو أكرهته زوجته ففي تحملها نظر من حيث أنه هل يتحقق هنا إكراه أم لا ، وعلى تقديره هل تتحمل أم لا من حيث عدم النص ومن استناد فعله إليها . ولو أكره أمته تحمل عنها الكفارة ولا يجب الحج بها ، خلافا لابن الجنيد نعم قال الشهيد يحتمل وجوب تمكينها قويا . ولو أكرها على الجماع أو أحدهما فلا شئ على المكره في سائر الأقسام . ( السابع ) اختلف الأصحاب في أنه هل الحجة الثانية عقوبة والأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجازا وبالعكس . قال الشيخ بالأول ، لأنه قبل الجماع كانت فرضه فكذا بعده ، عملا بالاستصحاب وعدم دليل يعارضه ، ولرواية زرارة في الصحيح قال : سألته عن محرم غشي امرأته - إلى أن قال - قلت : فأي الحجتين