شرح
وأجيب بأن الدبر أيضا فرج لغة من الانفراج ، فيكون الفرج اسم جنس يصدق على الموضعين .
( الرابع ) هل حكم المملوكة والأجنبية بل والغلام كذلك أم لا ؟ فيه اشكال من عدم النص ونفي المساواة في العلة في المملوكة ، ومن الأولوية في العقوبة في الأجنبية والغلام . وعليه الفتوى .
وقال الحلبي : في الدبر بدنة لا غير ، أما وطي البهيمة فليس منه . ونقل الشيخ الإفساد به ، وبه قال ابن حمزة .
( الخامس ) لا فرق بين كون الحج واجبا بأي سبب كان أو ندبا ، ووجوب الحج من قابل تابع في الفورية وعدمها لأصله ان فورا ففورا وان تراخيا فتراخيا .
( السادس ) حكم الموطوء حكم الواطي مع المطاوعة في وجوب كل ما قلنا بوجوبه ، اما المكره فلا . نعم لو أكره زوجته تحمل عنها البدنة لا غير لبقاء صحة حجها ، ولو أكرهته زوجته ففي تحملها نظر من حيث أنه هل يتحقق هنا إكراه أم لا ، وعلى تقديره هل تتحمل أم لا من حيث عدم النص ومن استناد فعله إليها .
ولو أكره أمته تحمل عنها الكفارة ولا يجب الحج بها ، خلافا لابن الجنيد نعم قال الشهيد يحتمل وجوب تمكينها قويا .
ولو أكرها على الجماع أو أحدهما فلا شئ على المكره في سائر الأقسام .
( السابع ) اختلف الأصحاب في أنه هل الحجة الثانية عقوبة والأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجازا وبالعكس . قال الشيخ بالأول ، لأنه قبل الجماع كانت فرضه فكذا بعده ، عملا بالاستصحاب وعدم دليل يعارضه ، ولرواية زرارة في الصحيح قال : سألته عن محرم غشي امرأته - إلى أن قال - قلت : فأي الحجتين