فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل ، فرضا كان حجه أو نفلا .
وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم والأولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ، والأول هو المروي .
شرح
لجواز وجوب الإرسال تعبدا . ويؤيده ما تقدم من قول الصادق عليه السلام اما يحب أن يأكل من ماله . وانما يكون من ماله ان لو كان مالكا له وهو المطلوب .
واعلم أن عبارة الشيخ في هذا الباب هكذا : إذا انتقل الصيد اليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل ، فإذا حل ملكه . قال : ويقوى في نفسي أنه ان كان حاضرا معه فإنه ينتقل اليه ويزول ملكه ، وان كان في بلده يبقى في ملكه .
وفي هذا الكلام تناقض ، لان قوله " انتقل الصيد اليه " يستلزم ملكه ، لان انتقاله اليه هو ملكه . وقوله " لا يملكه " مناقض له .
ثم قوله أيضا " ويكون باقيا على ملك الميت " سهو أيضا ، فإن الميت لا يملك بعد موته ، ولو قال ويكون باقيا على حكم مال الميت كان أولى وأليق بمذهبه في أكثر كتبه .
قوله : فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا ، وهل الثانية عقوبة قيل نعم ، والأولى فرضه ، وقيل الأولى فاسدة والثانية فرضه ، والأول هو المروي .
هنا أبحاث :
( الأول ) لا خلاف عندنا في أنه إذا جامع قبل عرفة فسد حجه ولزمه إتمامه