تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة . ولو كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام . ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فان عجز فبقرة أو شاة . ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه . وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف . ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كل واحد كفارة .
شرح
أما الرواية فرواها إسحاق بن عمار في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) وعمل بها الشيخ في النهاية والمبسوط إذا كان قبل المشعر ، وتبعه القاضي وابن حمزة . قال الشهيد لم أجد لها معارضا . وأما اختيار المصنف فهو قول ابن إدريس لأصالة صحة الحج وضعف الرواية فإن إسحاق قيل إنه فطحي ، لكن قال ابن الجنيد هو في حديث الكليني عن مسمع ابن عبد الملك عن الصادق عليه السلام ، ومسمع ممدوح مدحه الصادق عليه السلام يلقب بكردن بكسر الكاف ، فانجبر ضعف رواية ابن عمار بهذه ، مع أن القائل بها أكثر والعمل بها أحوط . قوله : وقيل يكفي في البناء مجاوزة النصف قاله الشيخ لرواية الصدوق عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ولمفهوم رواية حمران بن أعين عن الباقر عليه السلام : إذا طاف من طواف النساء ثلاثة
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 192 ، الكافي 4 / 376 ، التهذيب 5 / 324 ، الوسائل 9 / 272 . ( 2 ) الفقيه 2 / 246 ، الوسائل 9 / 469 .