ولا بأس بما يذبح المحل في الحل .
وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الأشبه : أنه يملك ، ويجب إرسال ما يكون معه .
الثالث - في باقي المحظورات :
وهي تسعة : الاستمتاع بالنساء .
شرح
وله حرمة ليست لغيره ، وتؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 1 ) . وأما عدم التحريم فللأصل ولانتفاء السبب وهو الإحرام والحرم .
وبالأول قال الشيخ في النهاية وفي موضع من المبسوط والتهذيب ، وقال العلامة في المختلف انه أولى . وبالثاني قال الشيخ في الخلاف وصيد المبسوط واختاره ابن إدريس . وقال المصنف الأشبه الكراهية عملا بالأصل وحذرا من اطراح الرواية الصحيحة .
قوله : وهل يملك المحل صيدا في الحرم ، الأشبه انه يملك ويجب [ عليه ] إرسال ما يكون معه
الإحرام والحرم محرمان للصيد موجبان لإرساله بغير خلاف ، وهل ذلك لعدم قبول المحرم والحاصل في الحرم للملك أو هو قابل مالك لكن يجب عليه إرساله تعبدا . اختار المصنف في الشرائع الأول وفي هذا الكتاب الثاني .
ووجه الأول كونه يجب إرسال ما يكون معه ، فلو كان قابلا للملك لما نافاه استدامة اليد . ووجه الثاني وجود أسبابه من البيع والشراء والإرث وغيرها ، وعدم المانع فإنه ليس إلا الإحرام والحرم ووجوب الإرسال ، وذلك غير مانع
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 348 .