ويكره الصيد بين البريد والحرم .
ويستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه .
والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم .
ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل ، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم .
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل .
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه .
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال .
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله .
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه : الكراهية . ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد .
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة .
شرح
الضمان فهي عن الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وعمل بمضمونها الشيخ في المبسوط والنهاية ، وهي محمولة على الاستحباب بناء على كراهية الرمي .
ويؤيد الأولى قولهم " ان ما لا يضمن بجنايته لا يضمن بسرايته " ، ويؤيد الثانية ان حرمة الحرم شاملة فيؤخذ بأشق أحواله .
قوله : وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد أشبهه الكراهية
منشأ التردد استواء الاحتمالين : أما احتمال التحريم فلكونه حمام الحرم
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 207 ، التهذيب 5 / 361 .