تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
ويكره الصيد بين البريد والحرم . ويستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه . والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم . ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل ، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم . ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل . ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه . وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال . ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله . وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه : الكراهية . ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد . وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة .
شرح
الضمان فهي عن الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وعمل بمضمونها الشيخ في المبسوط والنهاية ، وهي محمولة على الاستحباب بناء على كراهية الرمي . ويؤيد الأولى قولهم " ان ما لا يضمن بجنايته لا يضمن بسرايته " ، ويؤيد الثانية ان حرمة الحرم شاملة فيؤخذ بأشق أحواله . قوله : وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد أشبهه الكراهية منشأ التردد استواء الاحتمالين : أما احتمال التحريم فلكونه حمام الحرم
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 207 ، التهذيب 5 / 361 .