تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
( الخامسة ) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما : يأكل الصيد ويفديه . وقيل : إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة . ( السادسة ) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدق به . وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه . ( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره " بمنى " ولو كان معتمرا " فبمكة " . ( الثامنة ) من أصاب صيدا فداؤه شاة . وان لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج . ويلحق بهذا الباب صيد الحرم ، وهو بريد في بريد . من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا .
شرح
والتمكين ، ولأنه أبلغ من الدلالة الموجبة للضمان . ( السابعة ) لو كان المحرم في الحرم تعدد الجزاء عليه فيجب الشاة والقيمة وكذا تجب القيمة منضمة إلى الإرسال . ( الثامنة ) لو تعدد المشتري تعدد الدرهم وان اتحد المحرم . قوله : لو اضطر إلى أكل صيد وميتة فيه روايتان أشهرهما يأكل الصيد ويفديه ، وقيل إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة روى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : يأكل الصيد اما