( الخامسة ) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما :
يأكل الصيد ويفديه .
وقيل : إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة .
( السادسة ) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدق به .
وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه .
( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره " بمنى " ولو كان معتمرا " فبمكة " .
( الثامنة ) من أصاب صيدا فداؤه شاة .
وان لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
ويلحق بهذا الباب صيد الحرم ، وهو بريد في بريد .
من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا .
شرح
والتمكين ، ولأنه أبلغ من الدلالة الموجبة للضمان .
( السابعة ) لو كان المحرم في الحرم تعدد الجزاء عليه فيجب الشاة والقيمة وكذا تجب القيمة منضمة إلى الإرسال .
( الثامنة ) لو تعدد المشتري تعدد الدرهم وان اتحد المحرم .
قوله : لو اضطر إلى أكل صيد وميتة فيه روايتان أشهرهما يأكل الصيد ويفديه ، وقيل إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة
روى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : يأكل الصيد اما