( الثالثة ) لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما .
( الرابعة ) لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه .
شرح
قوله : لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة وضمن المحل عن كل بيضة درهما
هنا فوائد :
( الأولى ) هذه رواية الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) .
( الثانية ) ان هذا الضمان مع كون البيض مطبوخا أو مكسورا أو كسره المحل قبل تسليمه إلى المحرم ، فلو كسره المحرم لزمه إرسال الفحولة كما تقدم منضما إلى الشاة لوجوبها بالأكل .
( الثالثة ) لو كان المشتري محرما فالحكم ثابت بطريق الأولى . نعم يحتمل أن عليه شاة لمكان إحرامه تغليظا . ويحتمل درهما لأقلية جنايته وأصالة البراءة .
( الرابعة ) لا فرق في وجوب الدرهم على المحل أو المحرم بين الشراء أو الاتهاب أو البذل والتمكين بأي سبب كان .
( الخامسة ) لو اشتراه المحرم لنفسه احتمل بعض شيوخنا لزوم الدرهم مع الشاة . وليس بشيء ، لأنه بمنزلة الاصطياد ولم يقل أحد بوجوب شئ بمجرد الاصطياد من غير إتلاف ولا إعانة .
( السادسة ) لو اشترى له بيض قطاة أو قبج أو غير ذلك من المحرمات على المحرم فأكله ، ففي انسحاب الحكم نظر من عدم النص ومن حصول علة الإعانة
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 388 ، التهذيب 5 / 355 ، الوسائل 9 / 217 ، 252 .