( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا .
وإذا تكرر خطأ دائما ، ضمن .
ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما :
أنه لا يضمن .
شرح
إذ هو اسم جنس ويحتمل لا شئ والا لتساوى الضمان حال الإتلاف وعدمه وهو ينافي بحكمة الشارع .
( الثاني ) لو شك في العدد بنى على المتيقن ، وهو الأقل لأصالة براءة الذمة من الزائد . ولو شك في العود فكتيقن عدمه فيضمن كل واحدة بشاة .
( الثالث ) لا يشترط كون العود بفعله ، بل حصول العود كاف بأي سبب كان .
( الرابع ) هل يجب الفداء والقيمة على المحرم في الحرم مع التنفير سواء حصل العود أو لا ؟ فيه نظر من عدم التنصيص ، ومن أن التنفير إتلاف به .
( الخامس ) هل ينسحب الحكم إلى تنفير الظباء وغيرها أم لا ؟ فيه نظر من عدم النص ولأصالة البراءة وضعف المتمسك ، لقول الشيخ لم أجد به حديثا ، ومن قصد الفاعل وتنزيل التنفير منزلة الإتلاف .
قوله : الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا ، وإذا تكرر خطأ دائما ضمن ، ولو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان
إذا تكرر الصيد خطأ لا خلاف في تكرر الكفارة معه ، وانما الخلاف في التكرر عمدا ، فقال الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع والفقيه والقاضي لا تتكرر ، لقوله تعالى " وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْه ُ " ( 1 ) جعل مجازاة العود الانتقام ولم يوجب غير ذلك ، فينتفي عملا بالأصل السالم ، ولرواية ابن أبي عمير في
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 95 .