تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا . وإذا تكرر خطأ دائما ، ضمن . ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما : أنه لا يضمن .
شرح
إذ هو اسم جنس ويحتمل لا شئ والا لتساوى الضمان حال الإتلاف وعدمه وهو ينافي بحكمة الشارع . ( الثاني ) لو شك في العدد بنى على المتيقن ، وهو الأقل لأصالة براءة الذمة من الزائد . ولو شك في العود فكتيقن عدمه فيضمن كل واحدة بشاة . ( الثالث ) لا يشترط كون العود بفعله ، بل حصول العود كاف بأي سبب كان . ( الرابع ) هل يجب الفداء والقيمة على المحرم في الحرم مع التنفير سواء حصل العود أو لا ؟ فيه نظر من عدم التنصيص ، ومن أن التنفير إتلاف به . ( الخامس ) هل ينسحب الحكم إلى تنفير الظباء وغيرها أم لا ؟ فيه نظر من عدم النص ولأصالة البراءة وضعف المتمسك ، لقول الشيخ لم أجد به حديثا ، ومن قصد الفاعل وتنزيل التنفير منزلة الإتلاف . قوله : الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا ، وإذا تكرر خطأ دائما ضمن ، ولو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان إذا تكرر الصيد خطأ لا خلاف في تكرر الكفارة معه ، وانما الخلاف في التكرر عمدا ، فقال الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع والفقيه والقاضي لا تتكرر ، لقوله تعالى " وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْه ُ " ( 1 ) جعل مجازاة العود الانتقام ولم يوجب غير ذلك ، فينتفي عملا بالأصل السالم ، ولرواية ابن أبي عمير في
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 95 .