وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك .
شرح
طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله . قال : عليه ثلاث قيمات ( 1 ) .
وأما قول الشيخ ( 2 ) فلم يوجد له مستند ، لكن العلامة في القواعد ( 3 ) تبعه في ذلك فأوجب الدم والقيمة لكونه محرما في الحرم فيجتمع عليه الفداء والقيمة ، أما القيمة الأخرى فلإستصغاره إياه في الحرم .
وقال المصنف في الشرائع ( 4 ) : ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره إياه . فإن جعلنا الضمير راجعا إلى الحرم فيلزم أن المحل في الحرم إذا ضرب بطير على الأرض يلزمه قيمتان ، وان جعلناه راجعا إلى الطير لزم المحرم في الحل أن يكون عليه فداء وقيمتان .
وهل يتعدى إلى غير الطير كالظبي ؟ إشكال من عدم النص وأصالة البراءة ، ومن حصول العلة المقتضية .
قوله : وشرط الشيخ ( 5 ) مع الاغلاق الهلاك
نسبه إلى الشيخ استضعافا له ، بل المشهور أن نفس الاغلاق موجب للضمان الا أن يطلقها سليمة ، وعليه الفتوى .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 370 ، الوسائل 9 / 242 ، وتمام الخبر : قيمة لإحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه .
( 2 ) النهاية : 226 ، قال فيه : ومن ضرب بطير على الأرض وهو محرم في الحرم فقتله كان عليه دم وقيمتان .
( 3 ) القواعد ، البحث الثاني من المطلب الأول من الفصل الثالث في الكفارات من كتاب الحج .
( 4 ) الشرائع 1 / 80 .
( 5 ) النهاية : 224 .