وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة .
ولو عاد فعن الجميع شاة . ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ، ضمن كل واحد منهما فداء .
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ، لزمهم فداء .
ولو قصدوا ذلك ، لزم كل واحد فداء .
ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه .
ومن أحكام الصيد مسائل :
( الأولى ) ما يلزم المحرم في الحل ، والمحل في الحرم .
يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة .
شرح
قوله : وقيل إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة ولو عاد ففي الجميع شاة
القائل هو الشيخان ( 1 ) وأتباعهما ، قال في التهذيب ( 2 ) : لم أجد به حديثا مسندا ، وانما ذكره علي بن بابويه في رسالته . والمصنف حيث لم يجد دليلا له أسنده إلى قائله .
وقال ابن الجنيد لكل طير ربع قيمته ، قال العلامة ( 3 ) : يريد إذا رجعت لأنها إذا لم ترجع كان كالمتلف فيكون عليه عن كل واحد شاة .
وهنا فروع :
( الأول ) لو كانت واحدة فعادت يحتمل ثبوت الشاة ، لصدق اسم الحمام
هامش
( 1 ) النهاية : 224 ، المقنعة : 69 .
( 2 ) التهذيب 5 / 350 .
( 3 ) المختلف 2 / 110 .